باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
( 15099 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين وأبي قلابة ، قالا في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فضاع
بعضه أو وضع ، قالا : إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب
به أخرى فربح ، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ،
وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى ، اقتسما الربح
بينهما ، وكان الوضيع الأول على المال .
( 15100 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : ابن التيمي عن عوف
عن ابن سيرين مثله .
( 15101 ) - قال عوف : وقال الحسن إذا هلك منه شئ فأعلم صاحب
المال أو لم يعلم ، ثم ضرب به الثانية ، فإنهما يقتسمان الربح الذي
كان في الضربة الثانية ، ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة .
( 15102 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل
ألف درهم ، فجاء بألف درهم ، فقال : هذه ربح ، وقد دفعت إليك
ألفا رأس مالك ، وليس له بينة ، وقال صاحب المال : لم تدفع إلي رأس
مالي بعد ، قال : لا ربح له حتى يستوفي هذا رأس المال ، إلا أن يأتي
ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله .
( 15103 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ( 1 ) رجل
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( في ) أو سقط بعدها اسم .