( 15094 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : نفقة
المقارض على المال .
باب المضاربة بالعروض
( 15095 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
أنه كره البز مضاربة ، يقول : لا ، إلا الذهب والفضة ، قال سفيان :
ونحن نقول : له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة ( 1 ) .
( 15096 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد في
الرجل يعطي البز مضاربة ، قال : أصل قراضهما على الذي باع به
العرض .
( 15097 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين ، كان يكره أن يدفع العروض قرضا ويوقت له وقتا ،
مخافة أن يبيعه بدون ذلك ، فيقول : قد بعت بالذي أمرتني ، قال :
وقال الحسن : وليت ( 2 ) شيئا ودخلت فيه .
( 15098 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام وابن عون
أن ابن سيرين رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة ، فإذا عمل
به كان الربح بينهما ويرد رأس ماله ، ثم إن شاء دفعه إليه بعد .
هامش
( 1 ) بهذا كله يقول أبو حنيفة .
( 2 ) غير واضح في ( ص ) .