اصطلحوا عليه ، والوضيعة على المال هذا في الشريكين ، فإن هذا بمئة
وهذا بمئتين .
( 15090 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن جابر عن الشعبي
في رجلين ( 1 ) أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف ، واشتركا ولم
يخالطا أموالهما ، فعمل أحدهما بما عنده ، فتوي ، فلم يره
شركا ، قال : النقصان والتوى عليه ، وليس على الآخر شئ ،
قال سفيان : حين ( 2 ) لم يخلطا أموالهما .
( 15091 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن
رجل قال : سمعت الشعبي يقول إذا أشرك الرجل في البيع ، فإن كان
ربحا فله ، وإن كانت وضيعة فليس عليه ، إنما هي طعمة أطعمها إياه .
( 15092 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه في رجلين ( 1 ) أخرج كل واحد منهما مئة دينار فاشتركا ، ثم
عمل فيها أحدهما ، قال : للذي عمل ربح مئة ، وله نصف ربح المئة
الأخرى ، قال معمر : وقال غيره : الربح بينهما ، وهو أحب إلينا .
( 15093 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال :
إن لم يشترط الزكاة عليه فالزكاة على صاحب المال .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجل ) .
( 2 ) غير مستبين .