الحسن قال : البيع يقطع الإجارة ، قال : وقال أيوب : لا يقطعها .
( 14835 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال : سألته عن البيع ، أيقطع الإجارة ؟ قال : نعم .
( 14836 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن
إسماعيل بن أبي خالد قال : جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت : إن
أختها أسلمت غلاما لها في النقاضين ( 1 ) ستة أشهر ، وأنها ماتت قبل
السنة ، فرأى الشعبي أن الشرط ينتقض إن شاء الذين ورثوا العبد ،
قال عبد الرزاق : الذين ينقضون ( 2 ) الصرف .
( 14837 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : البيع والموت
يقطع ( 3 ) الإجارة ، أما في الموت فقضى به الشعبي ، وأما نحن فنقول
في البيع . باب استعانة العبد
( 14838 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال :
من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن .
( 14839 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث
عن الحكم عن إبراهيم مثله .
هامش
( 1 ) انظر هل هو بالقاف أو الفاء .
( 2 ) في ( ص ) ( ينقضوا ) وانظر هل هو بالقاف أو الفاء ، والصرف أيضا غير واضح
( 3 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( يقطعان ) .