فرد إياس الدار إلى زوجها ، ثم سجنها ، وقال : لا تخرجي من السجن
حتى تأتي بمثل هذه الدار في مثل هذا الموضع - قال : لا أعلمه
إلا قال : - فلما رأى الزوج ذلك سلم البيع .
( 14844 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت
الزهري عن الخلاص في البيع ، فقال : هذا يكون على وجوه ، قلت :
أرأيت إن باع رجل شيئا ليس له ، ثم قال له : علي خلاصه ، قال :
ليس هذا بشئ ، قال معمر : فذكرت لأيوب قول الزهري ، قال :
نعم ما قال ! .
( 14845 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي
عن شريح قال : من ( 1 ) شرط الخلاص ، سلم ما بعت ، أو أردد ما أخذت ( 2 ) ،
قال الثوري : ولا يأخذ بالشروي في الخلاص .
( 14846 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل ابتاع
من رجل دارا ، فقال للمشتري : أبيعها منك ثمان اذن ( 3 ) كل واحد
من الشركاء فلك مثل ذرعها من داري الأخرى ، قال : البيع جائز
وشرطه ( مثل ذرعها ) باطل .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( قال لمن شرط الخلاص : ) .
( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق يزيد عن الثوري ولفظه : من اشترط
الخلاص فهو أحمق ، سلم ما بعت أو رد ما اشتريت ، ليس الخلاص بشئ 2 : 257 ، وأخرجه
مختصرا من طريق أسباط بن محمد عن مطرف 2 : 234 .
( 3 ) كذا في ( ص ) والعبارة عندي محرفة ولعل صوابها ( ثم إن أذن كل واحد من
الشركاء وإلا فلك ) .