( 14847 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن
إبراهيم قال : كل شرط في بيع فالبيع جائز ، والشرط باطل .
باب إذا باع المجيزان
( 14848 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح ، والثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح
قال : إذا باع المجيزان فالبيع للأول ، زاد معمر في حديثه قال :
وقال في رجل باع سلعة من رجلين قال : فالبيع للأول منهما ، فإن
كان لا يدري من أيهما باع أول فهو للذي هو في يده .
( 14849 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين في رجل باع من رجلين ، قال : البيع للأول ، وللآخر
الشروى ، قال الثوري : إذا لم يعلم أيهما أول فهو مردود .
باب الدابة تباع ويشترط بعضها
( 14850 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن زعلوق
عن عمر بن راشد الأشجعي قال : باع رجل من الحي ناقة كانت له
مرضت ، واشترط . . . ( 1 ) فصحت ، فرغب فيها ، فأتوا عمر بن الخطاب
فقصوا عليه القصة ، فقال : ايتوا عليا وقصوا عليه القصة ، فأتوه .
هامش
( 1 ) هنا في ( ص ) كلمة صورتها ( ثنياها ) .