يميني ، قال : فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه ( 1 ) .
قال عبد الرزاق : وأما الثوري فحدث عن أبي حصين عن شيخ
من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له
أضحية ، ثم يذكر مثل حديث عروة بن أبي الجعد ، إلا أن حكيما
قال : تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار ( 2 ) .
( 14832 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل
قال لرجل : اشتر لي غلام فلان ، فقال : نعم ، ثم قام فاشتراه لنفسه ،
فهو للذي أرسله إلا أن يكون قال عند الشراء : إنما اشتريته لنفسي .
( 14833 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن
رجل عن حماد عن إبراهيم أنه قال في رجل أمر رجلا أن يشتري له
جارية بألف ، فاشتراها بألف وخمس مئة ، قال : إن ماتت في
الطريق قبل أن يجئ بها فهي من مال المشتري ، وإن وصلت إلى
الرجل فهو بالخيار ، إن شاء أخذها وإن شاء ترك ، قال : وقال
الثوري : إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء ،
فإنه يضمن .
باب البيع يقطع الإجارة
( 14834 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) راجع ( هق ) 6 : 112 .
( 2 ) أخرجه ( د ) و ( هق ) من طريقه عن محمد بن كثير عن الثوري 6 : 112 .