حريرة بدينار إلى أجل ، فلما حضره الأجل وجدت معه حريره ، آخذه
منه ؟ قال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ، إذا كان إلى أجل ،
فإن خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت .
( 14825 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الرجل
يبيع الدابة بالنقد ، ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد ،
فقال : أخبرني الشيباني عن الشعبي ، والأعمش عن إبراهيم أنهما
كرهاه ، قال : وأخبرني منصور عن إبراهيم قال : إذا كان قد
أعجفها وتغيرت عن حالها ، فلا بأس به ، وبه كان الثوري يفتي .
باب البضاعة يخالف صاحبها
( 14826 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن داود بن
أبي هند عن الشعبي قال : أبضع شريح مع رجل في غلام إلى خراسان ، فلم يشتره بخراسان ، وقال : قد تركت بالكوفة مثل هذا ، فصرف
البضاعة في شئ آخر ، فلما قدم الكوفة اشترى له ، فسأل شريح
العبد حين قدم ، كيف وجدت صحبة الرجل ؟ قال : إنه اشتراني
من الكوفة ، قال : فرده شريح على صاحبه وقال : كيف بالضمان
من نهر بلخ .
( 14827 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في رجل
أمرته أن يشتري لي بمئة ، فاشترى لي بمئة وعشرة ، ثم هلك ، قال :
ذهبت زيادة هذا ، ورأس مال هذا ، قال معمر : وسألت ابن شبرمة