فقال : يضمنه المشتري كله .
( 14828 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أبضع رجل
مع رجل لثوب ، فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك ، لم يضمن ،
( 14829 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل
للرجل : اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمئة دينار ، فوجد ذلك
العبد بخمسين فاشتراه ، قال : لا يضمن المشتري ، وإذا قال : اشتر
لي عبدا كذا وكذا بمئة ، فوجد له عبدين بمئة على تلك الصفة ، فإنه
لا يجوز للأول ، ويضمن الآخر .
( 14830 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد عن
ابن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما
له ، فلم يجد على نحو ما نعت له ، فاشترى غلامين ، فربح فيهما ثمان
مئة درهم ، فقال حذيفة : رد إلينا رأس مالنا .
( 14831 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة
قال : أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة ( 1 ) عن عروة بن أبي الجعد
البارقي قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار أشتري له أضحية ، ثم
لقيني إنسان فبعتها إياه بدينارين ، ثم اشتريت له أخرى بدينار ، فأتيته
بها وبالدينار ، وأخبرته بالذي صنعت ، فدعا لي ، وبارك في صفق ( 2 )
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولا يظهر وجهه ، ولعله شك من الحسن بن عمارة في اسم والد
شبيب ، وفي ( هق ) : أن الحسن كان يقول : سمعت شبيبا يقول : سمعت عروة .
( 2 ) وفي ( هق ) من طريق أبي لبيد عن عروة فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه .