باب الخلاص ( 1 ) في البيع
( 14840 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه في بيع الخلاص إذا باعه وهو يرى أنه له ، ثم استحق بعد ،
فإنه يرد البيع إلى أهله ، ويرد إلى المشتري رأس ماله ، ومن باع وهو
يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى ( 2 ) .
( 14841 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أن
إياس بن معاوية قضى في الخلاص ( 3 ) بمثل قول طاووس .
( 14842 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن طاووس
عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وابن لها جارية لزوجها ،
فولدت الجارية للذي ابتاعها ، ثم جاء زوجها ، فخاصم إلى علي وقال :
لم أبع ولم أهب ، قال : قد باع ابنك وباعت امرأتك ، قال : إن
كنت ترى لي حقا فأعطني ، قال : فخذ جاريتك وابنها ثم سجن
المرأة وابنها حتى تخلصتا ( 4 ) له ، فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع .
( 14843 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أن
إياس بن معاوية قضى في زمن عمر بن العبد العزيز ، وباعت امرأة دارا
لزوجها وهو غائب ، فجاء فقال : داري لم أبع ، ولم أهب ، ولم آذن ،
هامش
( 1 ) في النهاية : الخلاص : الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين وقد قبض
ثمنها .
( 2 ) الشروى : المثل .
( 3 ) في ( ص ) ( الخلائق ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( حتى يخلصا ) أي يؤديا الخلاص .