وإسماعيل عن الشعبي لم يكونا ( 1 ) يريان بالعينة ( 2 ) بأسا .
( 14821 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن ابن سيرين
قال : إياك أن يكون ورق بورق بينهما جائزة .
( 14822 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد
قال : سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ، ثم أراد أن يبتاعه
بدون ما باعه قبل أن ينتقد ، قال : لعله لو باعه من غيره باعه بدون
ذلك ، فلم ير به بأسا ( 3 ) .
( 14823 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه
قال : حدثنا حيان بن عمير ( 4 ) قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا بعتم
السرق ( 5 ) من سرق الحرير بنسيئة ، فلا تشتروه ( 6 ) .
( 14824 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان
قال : أخبرني ابن خالة لي أنه سأل مجاهدا ، قال : قلت : بعت من رجل
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( لم يكونان ) .
( 2 ) العينة بالكسر هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها
منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ،
لأن العين هو المال من النقد ، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة
( النهاية 3 : 164 ) وزاد في القاموس ، العينة : السلف وخيار المال .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 5 : 331 .
( 4 ) هو القيسي ، ثقة من رجال التهذيب .
( 5 ) في القاموس : السرق ( محركة ) : شقق الحرير الأبيض أو الحرير عامة ، الواحدة
بهاء ، وفي النهاية : السرقة : القطعة من الحرير الجيد .
( 6 ) رواه وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي ، كما في الجوهر النقي 5 : 331 .