بعشرين إلى شهرين ، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه ، فلا بأس به .
( 14627 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس
مثله .
( 14628 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين كان يكره أن يقول : أبيعك هذا بكذا وكذا إلى شهر أو
إلى شهرين .
( 14629 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : من باع بيعتين في بيعة فله
أوكسهما ( 1 ) ، أو الربا ( 2 ) .
( 14630 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول : أبيعك بعشرة دنانير نقدا ،
أو بخمسة عشر إلى أجل ، قال معمر : وكان الزهري وقتادة لا يريان
بذلك بأسا ، إذا فارقه على أحدهما .
( 14631 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة
عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا قال : هو بكذا وكذا إلى كذا
وكذا ، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فوقع البيع على هذا ، فهو
هامش
( 1 ) أي أنقصهما .
( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن عون وهشام عن ابن سيرين 2 :
328 ورواه أبو داود في سننه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، وراجع لشرحه
( هق ) 5 : 343 .