بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، قال معمر : وهذا إذا كان المبتاع
قد استهلكه .
( 14632 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : إذا قلت :
أبيعك بالنقد إلى كذا ، وبالنسيئة بكذا وكذا ، فذهب به المشتري ، فهو
بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما ، فإن وقع البيع هكذا
فهذا مكروه ، وهو بيعتان في بيعة ، وهو مردود ، وهو الذي ينهى عنه ،
فإن وجدت متاعك بعينه أخذته ، وإن كان قد استهلك فلك أو كس
الثمنين وأبعد الأجلين .
( 14633 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل قال : حدثنا
سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال :
لا تصلح الصفقتان في ، الصفقة ، أن يقول : هو بالنسيئة بكذا وكذا ،
وبالنقد بكذا وكذا .
( 14634 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : بلغني
أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ، ولا يسمي أجلا .
( 14635 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن
عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن ابن عمر
كان يبتاع منه إلى ميسرة ، ولا يسمي أجلا .
باب بيعتان في بيعة
( 14636 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وإسرائيل