( 14623 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : من باع عبدا له مال فماله للبائع ،
إلا أن يشترط المبتاع ( 1 ) .
( 14624 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز
ابن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .
( 14625 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال :
إذا باع الرجل أرضا واشترط ثمرها ، فقال المبتاع : خذ زرعك من
الأرض ، وقال البائع : لم يحصد ( 2 ) طعامها ، قال : يحصده
إن ( 3 ) لم يحصد ، لأنه يقول : فرغ أرضي ، وإن اشترط البائع عليه أن
الطعام في أرضه شهرين ، ضمن الأرض إن أصابتها جائحة .
باب البيع بالثمن إلى أجلين
( 14626 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ،
وعن ابن طاووس عن أبيه ، وعن قتادة عن ابن المسيب ، قالوا :
لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر ( 4 ) ، أو
هامش
( 1 ) رواه مالك عن نافع أيضا .
( 2 ) أحصد الزرع : حان حصاده .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وإن لم يحصد ) .
( 4 ) هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( أشهر ) .