باب بيع العبد وله مال ، أو الأرض وفيها زرع ، لمن يكون ؟
( 14613 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن
والزهري قالا : إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد .
( 14614 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة ،
و ( 1 ) إبراهيم ، والشيباني ، وإسماعيل عن الشعبي ، قالا : إذا باع
الرجل العبد وله مال ، فالمال تبع للعبد .
( 14615 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن
طاووس قال ( 2 ) : إذا أعتق العبد أو كاتب ، فالمال للعبد .
( 14616 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن شعبة
عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقه فالمال للعبد ، وإذا باعه
فالمال للمشتري .
( 14617 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
إذا أعتقه أو باعه فالمال للسيد ( 3 )
( 14618 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن
عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود ، فأعتقه ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي مغيرة عن إبراهيم .
( 2 ) في ( ص ) ( قالا ) .
( 3 ) هو الذي يقول به أصحابنا .