قد أخذ بالدنانير دراهم ، فإنه يرد الدنانير .
باب السفتجة
( 14641 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، وأيوب
عن ابن سيرين قالا : إذا ما سلفت رجلا هاهنا طعاما ، فأعطاكه
بأرض أخرى ، فإن كان يشترط فهو مكروه ، وإن كان على وجه
المعروف فلا بأس ( 1 ) .
( 14642 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن جريج
عن عطاء قال : كان ابن الزبير يستلف ( 2 ) من التجار أموالا ، ثم
يكتب لهم إلى العمال ، قال : فذكرت ذلك إلى ابن عباس ، فقال :
لا بأس به ( 3 ) ، قال الثوري : وكان إبراهيم يكره ( 4 )
( 14643 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن أبي
عميس ( 5 ) عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين
5 : 352 .
( 2 ) في ( ص ) كأنه ( يسلف ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق حجاج بن أرطاة عن عطاء وزاد : فقيل لابن عباس :
إن أخذوا أفضل من دراهمهم ، قال : لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم 5 : 352 ولفظه :
إن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق .
( 4 ) قال ( هق ) : وروينا عن النخعي أنه كره ذلك .
( 5 ) في ( ص ) ( ابن عميس ) خطأ .