عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال :
الصفقتان في الصفقة ربا ، قال سفيان : يقول : أن باعه بيعا ، فقال :
أبيعك هذا بعشرة دنانير ، تعطيني ( 1 ) بها صرف دراهمك ( 2 ) .
( 14637 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
عن مسروق في رجل قال : أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا ، تعطيني
الدينار من عشرة دراهم ، قال مسروق : قال عبد الله : لا تحل الصفقتان
في الصفقة .
( 14638 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل
اشترى من رجل سلعة بكذا وكذا ، ونحله الثمن ، قال : لا ، حتى
يسمي النحلة .
( 14639 ) - قال الثوري : في رجل سلف رجلا مئة دينار في شئ ،
فلما ذهب ليزن له الدنانير ، قال : أعطني بها دراهم أو عرضا ،
قال : هو مكروه ، لأنه بيعتان في بيعة .
( 14640 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع سلعة من
رجل بدينار ، ثم جاءه بعد فقال : أعطني بالدينار دراهم ، فأعطاه
دراهم ، ثم علم أن السلعة مسروقة ، فردت ، قال : يرد إليه الدراهم
لان البيع كان فاسدا ، لأنه صرف ، فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا ،
لأنه ليس بمنزلة الصرف ، وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا وكان
هامش
( 1 ) أو ( تعطي ) .
( 2 ) تقدم من طريق إسرائيل وحده بتفسير آخر ، راجع رقم ( 14633 ) .