باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
( 11785 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت
منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن
يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ،
ولها نصف صداقها .
( 11786 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الأولى .
( 11787 ) - عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه
امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها
نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ،
والزهري ، يقولون ( 1 ) : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة .
( 11788 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة
ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ،
ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، ويقضي بقية
العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ،
قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق .
( 11789 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل
عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ،
هامش
( 1 ) في " ص " " يقول " .