أبيه أنه كان يقول : إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز .
( 11774 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة ، وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية : إن طلقها حين يفتدي
بها ( 1 ) فأتبعها في مجلسه ذلك ، لزمها الطلاق مع الفداء ، وإن طلقها
بعدما يفترقان فلا يلزمها .
( 11775 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال : إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس
بشئ .
( 11776 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن
الحسن قال : ليس طلاقه في العدة بعد الخلع بشئ ، قال قتادة : قد
كان الحسن مرة يقول غير ذلك .
( 11777 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :
سمعت عكرمة يقول : ليس الطلاق بعد الفداء بشئ .
( 11778 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
طاووس عن أبيه قال : إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز ، فطلاقه
جائز .
( 11779 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن طلق بعد
الفداء في العدة ، فطلاق جائز .
( 11780 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب والنخعي
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .