قالا : طلاقه في العدة جائز .
( 11781 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي ، ومنصور ،
والمغيرة ، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة ، قالا ( 1 ) : ما تبعها
من الطلاق في العدة لزمها .
( 11782 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن عياش قال : أخبرني
لعلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة ، فذكرناه للثوري ،
قال : سألنا عنه فلم نجد له أصلا .
( 11783 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن إبراهيم
عن مسروق قال : لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها ، فإنها تعتد
منه ، ولا تعتد من غيره ، وينكحها ولا ينكحها غيره ، ويقع عليها
الطلاق في العدة .
( 11784 ) - عبد الرزاق عن معمر ( 2 ) عن عمر بن راشد عن يحيى
ابن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : يجري
الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة ، فحدثت ( 3 ) به معمرا فقال :
سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود .
هامش
( 1 ) في " ص " " فلا " .
( 2 ) كذا في " ص " وأظنه خطأ من الناسخ ، والصواب " عبد الرزاق عن عمر بن
راشد ويدل عليه آخر الحديث .
( 3 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " فحدث " .