قال : لا يتوارثان في العدة ، ولا يملك أن يردها إلا أن تشاء ، فإن
فعلت فبخطبة وصداق .
( 11794 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إن شاء
زوجها وشاءت ، نكحها في عدتها ما لم يبت طلاقها ، بمهر جديد .
( 11795 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال :
لا يراجعها إلا بخطبة ، قال قتادة : ولا يكون ذلك إلا عند ولي .
( 11796 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إن
مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا .
( 11797 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
إن شاء [ أن ] يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على
رجعتها ، قال معمر : وكان الزهري يقول مثل ذلك .
باب الفداء بالشرط
( 11798 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا : إذا قال
الرجل لامرأته : إن تركت لي ما علي فأنت طالق ، فهما تطليقتان ،
وكان الزهري يقول : الفدية تطليقة ، فإن زاد شيئا فهو مع الفداء .
( 11799 ) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض العلماء قال : إذا قال
الرجل : إن تركت لي كذا وكذا ، فأنت طالق ، فإن تركته فهي
واحدة .