والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة ( 1 ) إذا تزوجها في العدة ، فطلق
واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان :
لا تبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت
العدة الأولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث
مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ،
قال : وفي قولهما ( 2 ) لا يتزوجها إلا بخطبة .
( 11790 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل حلف على يمين بطلاق
امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة ، قال : يقع عليه في قول
إبراهيم والشعبي ، لا يقع عليه في قول ابن عباس والحسن .
( 11791 ) - عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا
في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم ، فأثم في الأجل قبل أن
يقضي غريمه ذلك ، ثم بدا له نكاحها ، فجاء عطاء ، فذكر له ذلك ،
فقال : انكحها .
باب يراجعها في عدتها
( 11792 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن بدا له
أن ينكحها في عدتها ، فبصداق جديد وخطبة مستقبلة .
( 11793 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
هامش
( 1 ) المعنى كل مطلقة تطليقة بائنة .
( 2 ) أي إبراهيم والشعبي .