عكرمة - أحسبه - عن ابن عباس قال : كل شئ أجاز المال فليس
بطلاق ، يعني الخلع ( 1 ) .
( 11771 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس قال : سألت إبراهيم بن سعد بن عباس عن رجل طلق امرأته
تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، ثم أينكحها ؟ فقال : نعم ، ذكر الله الطلاق
في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك ، فلا بأس به ( 2 ) .
باب الطلاق بعد الفداء
( 11772 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل
طلق بعد الفداء ، قال : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة
لا يملك منها شيئا ، فرده سلميان بن موسى ، فقال عطاء : اتفق على
ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع ،
فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا ، قالا : ما طلق ( 3 )
امرأته ، إنما طلق ما لا يملك ( 4 ) .
( 11773 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ، وزعم ابن طاووس عن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3 ، رقم : 1449 .
( 2 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3 ، رقم : 1450 وأخرجه " هق " من طريق
سعدان عن ابن عيينة 7 : 316 .
( 3 ) في " ص " " قالا وطلق " والصواب عندي " ما طلق " .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج ، قال : وبمعناه رواه الثوري
عن ابن جريج 7 : 317 .