ما كانت في العدة ، فإن بت طلاقها ، فلا ميراث بينهما .
باب طلاق التي لم تحض
( 11107 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في
الرجل يطلب البكر لم تحض ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها
الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ، أخذت بالحيض ، وإن انقضت
الثالثة ، فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد ( 1 ) .
( 11108 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله .
( 11109 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت
لم تكن حاضت ، فاعتدت شهرا أو شهرين ، ثم حاضت ، قال : تعتد
ثلاث حيض .
( 11110 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
( 11111 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي
لم تحض ، والتي قعدت من الحيض ، طلاقها كل هلال تطليقة .
( 11112 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله .
( 11113 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن اعتدت
حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر ، ولا تعتد بالحيضة ،
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي ، وأخرج نحوه عن الحسن
وإبراهيم أيضا 3 ، رقم : 1262 .