امرأته تطليقة ، فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر .
( 11024 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،
وكانت طريق عبد الله في حجرتها ، وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق
حتى يتحول من دبر الدار ، كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن ( 1 ) .
( 11025 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : طلق ابن عمر امرأته تطليقة ، فكان يستأذن عليها إذا أراد
أن يمر .
( 11026 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : * ( من حيث
سكنتم من وجدكم ) * ( 2 ) قال : إذا لم يكن له إلا بيت واحد ، فلتسكن
في ناحية .
( 11027 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يطلق المرأة فلا يبتها ، أيستأذن ؟ قال : لا ولكن يستأنس ، وتحذر
هي ، وتشوف ( 3 ) له ، فإن كان له بيتان ، فيجعلها في أحدهما ، وإن
لم يكن له إلا بيت واحد ، فليجعل بينه وبينها سترا .
( 11028 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
يشعرها بالتنحنح ، ويسلم ، ولا يستأذن .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع 7 : 37 .
( 2 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .
( 3 ) أي تتزين له ، ووقع في " ص " " تشوق " .