يطلق ولا يبتها ، أين تعتد ؟ قال : في بيت زوجها الذي كانت فيه ،
قلت : أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها ؟ قال : لا ، قد شركها إذا
في الاثم ، ثم تلا * ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * ( 1 ) ، قلت :
هذه الآية في ذلك ؟ قال : نعم ، وعمرو ، قلت : لم تنسخ ؟ قال :
لا
( 11010 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة : الرجل
يطلق المرأة ، الواحدة ، أو اثنتين ، قال : لا تعتد في بيتها ( 2 ) ، قال
أبو عروة ( 3 ) : تخرج ( 4 ) إن شاءت لصلة رحم ، ولا تبيت إلا في بيتها .
( 11011 ) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه طلق امرأته تطليقة ، أو اثنتين ، فكانت لا تخرج إلا بإذنه .
( 11012 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد
ابن المنتشر أن شريحا طلق امرأته ، فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها .
( 11013 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، أو
غيره ، أن شريحا طلق امرأته ، وكتمها ( 5 ) الطلاق حتى قضت العدة ، ثم
أعلمها فخرجت مكانها ، وقال لها : قد مضت عدتك ، وقد كنت
أعلم أنك لا تقرين الطلاق ، فلذلك لم أخبرك .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، الآية 1 .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تعتد إلا في بيتها " .
( 3 ) كذا في " ص " .
( 4 ) في " ص " " أتخرج " .
( 5 ) في " ص " " أو كتمها " .