( 11034 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في التي
لم يبت طلاقها ، قال : تشوف لزوجها ، وتتزين له ، ولا يرى شعرها ،
ولا محرما .
( 11035 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أن الرجل إذا طلق
امرأته طلاقا ، أو اثنتين ، لم يقبلها ، ولم يرها حاسرا ، ولا تنكشف
له ، ولكن تشوف له .
باب الرجل يكتم امرأته رجعتها
( 11036 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يراجع امرأته ، وهو معها ببلدها ، فيكتمها رجعتها ، حتى تخلو
عدتها ؟ قال : إن نكحت أوجع هو والشاهدان بما كتموها .
( 11037 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها ، إما
قال : الطلاق ، وإما قال : الرجعة .
( 11038 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قضى علي في
رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ، ثم راجع ، وأشهد ، وأمر الشاهدين أن
يكتماها الرجعة ، حتى مضت عدتها ، فجاز على الشاهدين ، وكذبهما .
( 11039 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين ،
في المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها ، فيكتمها رجعتها ، حتى تنقضي
عدتها ، قال : فقلت : ليس له شئ ، قال : فسألنا شريحا فقال : ليس للأول