تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( 11029 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا طلق الرجل المرأة تطليقة ، أو اثنتين ، فليستأذن عليها ، فإن لم يكن إلا بيت واحد ، جعل بينه وبينها سترا .

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

( 11030 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها ؟ قال : لا يحل له منها شئ ، ما لم يراجعها ، وعمرو ( 1 ) . ( 11031 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يراها واضعة جلبابها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : ففضلا ؟ قال عبد الكريم : ولا حاسرا ، قال عمرو : ولا يقبلها ، ولا يمسها بيده . ( 11032 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيتحدث عندها ؟ قال : نعم ، ولتزين له ، ولتشوف ( 2 ) له . ( 11033 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : لتشوف إلى زوجها .
هامش
( 1 ) قال " هق " : روينا عن عطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار ، أنهما قالا : لا يحل له منها شئ ما لم يراجعها 7 : 37 . ( 2 ) التشوف : التزين ، والتطلع أيضا .