( 11029 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا طلق الرجل
المرأة تطليقة ، أو اثنتين ، فليستأذن عليها ، فإن لم يكن إلا بيت واحد ،
جعل بينه وبينها سترا .
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
( 11030 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما يحل
للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها ؟ قال : لا يحل له منها شئ ، ما
لم يراجعها ، وعمرو ( 1 ) .
( 11031 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يراها
واضعة جلبابها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : ففضلا ؟ قال
عبد الكريم : ولا حاسرا ، قال عمرو : ولا يقبلها ، ولا يمسها بيده .
( 11032 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيتحدث
عندها ؟ قال : نعم ، ولتزين له ، ولتشوف ( 2 ) له .
( 11033 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : لتشوف
إلى زوجها .
هامش
( 1 ) قال " هق " : روينا عن عطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار ، أنهما قالا :
لا يحل له منها شئ ما لم يراجعها 7 : 37 .
( 2 ) التشوف : التزين ، والتطلع أيضا .