إلا فسوة الضبع ( 1 ) ، قال : فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر ، تستنفق
من ماله ، حتى انقضت عدتها ، لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله
ما سوى العدة .
( 11040 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
طلق امرأته تطليقة ، ولم يشهد ، ولم يعلمها ، لم نرد على هذا ( 2 ) .
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى
من أي يوم تعتد ؟
( 11041 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع . . . ( 3 ) في رجل
طلق امرأته وهو غائب ، قال : تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها .
( 11042 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر مثله ( 4 ) .
( 11043 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال : تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 3 ، رقم : 1323 وقد تقدم عند
المصنف مختصرا من وجه آخر .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) ظني أنه سقط من هنا " عن ابن عمر " .
( 4 ) وأخرجه " هق " من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر ( وفي نسخة عبد الله بن
عمر ) عن نافع 7 : 425 .
( 5 ) صححه ابن حزم عن ابن عمر وابن عباس كما في المحلى 10 : 311 وأخرجه
" هق " عن ابن مسعود أيضا 7 : 425 .