الخروج المعصية .
( 11019 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن
عمر قال : خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة
المبينة ( 1 ) .
( 11020 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في قوله :
* ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : كان ذلك قبل أن تنزل الحدود ،
وكانت المرأة إذا أتت ( 2 ) بالفاحشة ، أخرجت ، قال معمر : وقال قتادة :
الفاحشة : النشوز ، في حرف ابن مسعود : إلا أن يفحشن .
( 11021 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة
عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال : إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة ،
له أن يخرجها ( 3 ) .
( 11022 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن
علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله : * ( إلا أن يأتين
بفاحشة ) * قال : هو أن تبذو على أهله .
باب استأذن عليها ولم يبتها
( 11023 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال : طلق ابن عمر
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 7 : 421 .
( 2 ) في " ص " " إذتت " ولا معنى لها .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عكرمة عن ابن عباس 7 : 432 .