( 11005 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن
عبد الرحمن عن الحارث بن هشام مثل قول عائشة .
( 11006 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار
أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات ( 1 )
وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع ذلك [ إلى ] معاوية فلم يدر
ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه : إذا دخلت في
الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما ( 2 ) .
( 11007 ) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني
قال : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه .
( 11008 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي
الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك ، في
رجل يقال له الأحوص الشامي ، فحاضت امرأته الثالثة ومات ، فقال
زيد : لا ميراث بينهما ( 3 ) .
باب عدة التي يبت طلاقها ، وأين تعتد ؟
وهل يكتمها الطلاق أم لا ؟
( 11009 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
هامش
( 1 ) في " ص " " فبات " .
( 2 ) أخرجه سعيد عن سليمان عن زيد دون قصة الأحوص ومعاوية ، وأخرجه
" هق " من طريق مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار مع القصة 7 : 415 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق الزهري عن سليمان 7 : 415 .