مسلم عن طاووس قال : يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم .
( 11002 ) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال : أخبرني مكحول
أنه قدم المدينة ، قال : فلقيت سليمان بن يسار ، فحدثني أن زيد بن
ثابت كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ، فرأت أول
قطرة من حيضها الثالثة ، فلا رجعة له عليها ، فرددت ذلك من قوله ،
قال : فشنعني ( 1 ) أهل المدينة ، فقالوا : هذا يرد على زيد بن ثابت ،
فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا ، فأثبتوا ( 2 ) إلي أن عمر بن الخطاب ،
ومعاذ بن جبل ، وأبا الدرداء ، كانوا يجعلون له الرجعة عليها ، حتى تغتسل
من الحيضة الثالثة .
( 11003 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ،
وسليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة
الثالثة ، فقد بانت من زوجها ، وحلت للأزواج ( 3 ) .
قال : وبه كان يأخذ الزهري .
( 11004 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
مثل قول زيد ، قال ( 4 ) : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت ،
وكانت عائشة تقول : القرء الطهر ، ليس بالحيضة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة .
( 2 ) هذا ما فهمت من رسم الكلمة .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار وحده .
( 4 ) في " ص " " قالت " خطأ .
( 5 ) أخرجه سعيد عن الزهري عن عمرة عن عائشة معناه .