( 10996 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو قزعة
عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري ، وكان طلقها
واحدة ، فلم يراجعها ، حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث
حيض ، فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل ، وأسمعها ،
فقضى بينهما أبو موسى الأشعري ، أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى
اغتسلت ، فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء ، فردها إليه .
( 10997 ) - عبد الرزاق قال : وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه
حدث : أبو موسى قضى بذلك ، وعنده ابن مسعود فاستشاره ، فوافقه ،
ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب ، فقال ذلك أيضا .
( 10998 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها ، حتى تفوتها تلك
الصلاة ، فإن فعلت فقد بانت حينئذ .
( 10999 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : في قول من قال : هو أحق
بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل
هي ، قالوا : هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها .
( 11000 ) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
أن عبادة بن الصامت قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ،
وتحل لها الصلاة ( 1 ) .
( 11001 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن مكحول عنه وعن آخرين معه 3 ، رقم : 1221 .