باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
( 10919 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : وجه
الطلاق أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها ، غير أن يطلقها قبل أن تحيض
بأيام في قبل عدتها .
( 10920 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
وجه الطلاق لقبل ( 1 ) عدتها طاهرا ، قبل أن يمسها ، ثم يتركها ،
حتى تخلو عدتها ، فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها .
( 10921 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها حين ( 2 ) تطهر من
حيضها ، تطليقة في غير جماع ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا
فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن هو
أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات ، فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها
تطليقة في غير جماع ، فإن كانت قد يئست من المحيض ، فليطلقها
عند كل هلال تطليقة .
( 10922 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع ، قال معمر :
قلت لقتادة : كيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ،
هامش
( 1 ) كذا في " ص " " لقبل " أو " بقبل " .
( 2 ) في " ص " " حتى " .