وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها ( 1 ) .
( 10931 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع ابن عمر يقول : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) ( 2 ) ( 3 ) .
باب طلاق الحامل
( 10932 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : إذا أراد أن
يطلقها حاملا ثلاثا كيف ( 4 ) ؟ قال : على عدة أقرائها .
( 10933 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي في طلاق
الحامل قال : يطلق عند الأهلة .
( 10934 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحسن قال :
لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع ، فإذا وضعت فقد بانت منه ،
قال : وقاله حماد .
( 10935 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله .
( 10936 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس قال : إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت ، قال ابن
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7 : 325 .
( 2 ) سورة الطلاق ، الآية الأولى .
( 3 ) أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج .
( 4 ) لعله سقط من النسخة قوله " يصنع " .