فإن بدا لك أن تطلقها أخرى ، تركتها ( 1 ) حتى تحيض الحيضة الأخرى ،
ثم طلقها ( 2 ) إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة ، تركتها ( 1 )
حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها ( 2 ) الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ،
ثم تنكح إن شاءت .
( 10923 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه كان يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وإذا
استبان حملها .
( 10924 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب
قال : يطلقها لقبل عدتها طاهرا ، وإن أحب تركها حتى تخلو عدتها ،
وإن شاء طلقها عند كل طهر تطليقة .
( 10925 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ، ووجه العدة ، وأنه كان
يقول : يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .
( 10926 ) - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون
أن يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ، وكانوا يقولون : ( لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 3 ) لعله أن يرغب فيها .
( 10927 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن
هامش
( 1 ) في " ص " " تركها " .
( 2 ) هذا هو مقتضى رسم الكلمة ويحتمل أن يكون في الأصل " طلقتها " .
( 3 ) سورة الطلاق ، الآية الأولى .