الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : ( فطلقوهن
لقبل ( 1 ) عدتهن ) ( 2 ) قال : طاهرا عن غير جماع ( 3 ) .
( 10928 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :
كان ابن عباس يقرأ ( فطلقوهن لقبل عدتهن ) ( 2 ) ( 4 ) .
( 10929 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن ابن مسعود قال : قال : من أراد . . . ( 5 ) أن يطلق للسنة كما
أمر الله ، فليطلقها طاهرا من غير جماع ( 6 ) .
( 10930 ) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث
عن ابن عباس قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ،
ومنزلان حرام ، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري
أيشتمل ( 7 ) الرحم على شئ أم لا ، وأن يطلقها وهي حائض ،
وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها ، طاهرا عن ( 8 ) غير جماع ،
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وفي " هق " " لعدتهن " .
( 2 ) سورة الطلاق ، الآية الأولى .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم و " هق " من طريق أبن نمير كلاهما عن الأعمش
7 : 325 .
( 4 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء .
( 5 ) في " ص " هنا اسم الجلالة .
( 6 ) أخرجه النسائي من طريق يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق وروى من طريق
الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ آخر 2 : 82 .
( 7 ) هذا هو ظاهر الرسم ، وفي " هق " " لا يدري اشتمل الرحم " وهو الأولى .
( 8 ) في " هق " " من غير جماع " .