كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
باب المبارأة ( 1 )
( 10910 ) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي
قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق
عن ابن جريج عن عطاء قال : تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت ،
ولا تجوز على الثيب .
( 10911 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ويطلق
الرجل على ابنه صغيرا ما لم يحتلم ، ويقول : هو مثل النكاح .
( 10912 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يجوز
ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ، ولا يجوز على
هامش
( 1 ) المراد من المبارأة هنا إبراء الولي الزوج عن بعض صداق موليته .