الثيب ( 1 ) ، قلت : يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها ؟
قال : لا ، قلت : فيقارب فيه ؟ قال : لا ،
( 10913 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تجوز مبارأة
الأب على البكر ( 2 ) ، ولا تجوز على الثيب .
( 10914 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : صلح
الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ .
( 10915 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا ، قال
ابن شريح : قد أجزنا عطيتك ومعروفك ، وهي أحق بثمن رقبتها ( 3 ) ،
قال معمر : وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها ،
أو يستأمرها .
( 10916 ) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن هشام مثله .
( 10917 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب ، ولا على البكر أيضا ، قال :
المهر قائم .
( 10918 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا تجوز مبارأة الأب
على البكر ، ولا على الثيب ، لا يعطي مالها ، قال : هذا قولنا .
هامش
( 1 ) في " ص " " البنت " .
( 2 ) في " ص " " الثيب " في كلا الموضعين .
( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين 2 : 345 .