سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الامر في ما مضى في أولنا ( 1 )
الذي يعمل به ، ولا يشك فيه ، ونحن عليه ( 2 ) الآن ، أن النصرانيين
بينهما ولدهما صغير ، يرثانه ويرثهما ، حتى يفرق بينهما دين
أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته كتاب ( 3 ) الله ، وما بقي
للمسلمين ، وإن وإن كان أبوه نصرانيا ( 4 ) وهو صغير ، وله أخ من أمه
مسلم ، أو أخت مسلمة ، ورثة أخوه أو أخته كتاب الله ، ثم كان ما
بقي للمسلمين ، قال : ولا يصلى على أبناء النصراني ، ولا نعزيه
فيهم ، ولا يتبعوهم ( 5 ) إلى قبورهم ، ويدفنوهم ( 6 ) في مقبرتهم ،
قال : وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به ، وكان ديته
دية نصراني .
قلت لسليمان : فولد صغير ( 7 ) بين مشركين ، فأسلم أحدهما
وولدهما صغير ، فمات أبوهم ( 8 ) ، قال : يرث ولدهما ( 9 ) المسلم من
أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، وفي " ص " هنا " أولينا " .
( 2 ) كذا في السادس ، وهنا " عليك " .
( 3 ) كذا هنا " كتاب الله " بحذف الجار وهو الصواب ، وفي السادس " بكتاب الله "
( 4 ) في السادس : " وإن كان أبواه نصرانيين " .
( 5 ) كذا في " ص " هنا وفي السادس أيضا بصيغة الجمع ، وما قبله بصيغة المفرد
الغائب أو الجمع المتكلم .
( 6 ) في السادس " يدفنهم " .
( 7 ) كذا في السادس ، وهنا " فولدان صغيران " .
( 8 ) الصواب " أحدهما " .
( 9 ) الصواب " ولدهما " كما في السادس ، وهنا " ولدهم " خطأ .