له بنتين ، ثم أسلموا ، فمات الرجل : فلابنتيه الثلثان ، ولامه
السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث أختها النصف ، والام
صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثنا [ ها ] ( 1 ) ميراث الام ،
ولم نعطها ميراث الجدة ، ويقول ( 2 ) : إن الام حين أسلموا انفسخ له ( 3 )
النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ولا أخته ( 4 ) ،
ورثناه بالقرابة .
( 9910 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن
أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين ، يعني
إذا تزوج أخته أو أمه .
من سرق الخمر من أهل الكتاب ( 5 )
( 9911 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومعمر عن ابن
أبي نجيح عن عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع .
( 9912 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن سرق
خمرا من أهل الكتاب قطع .
هامش
( 1 ) كذا في السادس .
( 2 ) أول حروفها مهملة ، فيحتمل " يقول " و " نقول " معا ، وفي السادس " لان الام " .
( 3 ) في السادس " انفسخ النكاح " .
( 4 ) في السادس " ولا على أخته " .
( 5 ) أعاد المصنف هذا الباب وجميع ما فيه ، إلا قول الثوري في المجلد السادس
( الورقة : 73 ) .