ابن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو
نصرانيا ( 1 ) فأعتق ، فإن لم يقسم الميراث فهو له ، يقول : يرث ( 2 ) .
( 9896 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي
هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق
قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له ( 3 ) .
( 9897 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال :
إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شئ له منه ( 4 ) .
النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
( 9898 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء :
وسألته فقال : إن كانا نصرانيان ، فأسلم أبوهما ( 5 ) ولهما أولاد صغار ،
فمات أولادهم ( 6 ) ولهم مال ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم
أمهم ، وما بقي فلأهل دينهم ، قلت : إنهم صغار لادين لهم ،
قال : ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ، ولقد كان [ قال ] ( 7 )
هامش
( 1 ) اقتصر في السادس على قوله : عبدا .
( 2 ) أخرجه سعيد بعين هذا الاسناد ( الورقة : 13 ) ويأتي مكررا في السادس .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور ، ولفظه غير واضح ، ويأتي مكررا في السادس .
( 4 ) هذه الكلمة الأخيرة غير مستبينة الكتابة ، والأثر تقدم معناه ، ويأتي في السادس .
( 5 ) كذا في " ص " هنا ، وفي السادس " أبوهم " والصواب عندي " أحدهما " .
( 6 ) كذا في " ص " هنا وفي السادس ، والظاهر " أولادهما " .
( 7 ) كذا في السادس .