لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم ( 1 ) ، ولا أعلمه إلا قد كان
يقول ( 2 ) : يرثهما ولدهما الصغير ، ويرثانه ، حتى يجمع بينهما
دين ، أو يفرق ، فذاكرته عمرو بن دينار ( 3 ) ، قلت : أبواه نصرانيان ؟
قال : كنت معطيا ما لهما ولدهما ، قلت لعمرو : وكيف والولد على
الفطرة ؟ قال : فلم تسبى ( 4 ) إذا أولاد أهل الشرك ؟ وهم على الفطرة ،
وهم مسلمون ( 5 ) .
( 9899 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو ( 6 ) عن الحسن ،
ومغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير ، فأسلم
أحدهما ، قال : أولاهما ( 7 ) به المسلم ، يرثانه ويرثهما ( 8 ) .
9900 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يرثانه
جميعا ويرثهما .
( 9901 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) الكلمة مشتبهة في " ص " تحتمل أن تكون " أبيهم " وأن تكون " أمهم " وعلى
كل لا يظهر معناه ، ووقع في السادس " من أبوه " وهذا أفحش غلطا ، والذي يظهر لي
أن الصواب " يرثهم المسلم من أمهم أو أبيهم " .
( 2 ) في السادس " إلا قد قال " .
( 3 ) في السادس " وقد ذكرتهما لعمرو " .
( 4 ) غير مستبينة في " ص " .
( 5 ) زاد في السادس " فسكت " .
( 6 ) في السادس " عن رجل " بدل " عن عمرو " .
( 7 ) كذا في السادس ، وهنا " أولاهم " .
( 8 ) كذا في السادس ، وهنا " يرثاهما " خطأ ، وأثر إبراهيم علقه البخاري في
الجنائز ، وأثري الحسن وقتادة أيضا .