أم حجبت نفسها ، ولأنها أخت ، فصار لها الثلث ( 1 )
قال الثوري : وهذا قول إبراهيم : يرثون من مكانين .
9905 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في نصراني مات وامرأته
حبلى ، ثم أسلمت قبل أن تلد ، ثم ولدت فماتت ، قال : يرثهما ( 2 )
ولدهما ( 2 ) جميعا ، لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه ، ثم ماتت
أمه ، فاتبعها على دينها فورثها ( 3 ) .
9906 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري محمد بن
سالم عن الشعبي ، أن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا في المجوسي :
يرث من مكانين ( 4 ) .
9907 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم
قال : يرث من مكانين .
9908 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال
في المجوسي : نورثهم بأقرب الأرحام إليه ( 4 ) .
9909 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في مجوسي تزوج أخته
فولدت له بنتا ، ثم أسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ،
والنصف لأخته لأنها عصبة ، وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت
هامش
( 1 ) يأتي في السادس .
( 2 ) كذا في السادس ، وهنا " يرثها ولدها " .
( 3 ) يأتي في السادس في ( باب الميراث لا يقسم حتى يسلم ) .
( 4 ) أعاده المصنف في السادس .