الولد ، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه ( 1 ) .
9902 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل
عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم
أحدهما ، قال : أولاهما به المسلم .
9903 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس
عن الحسن مثله ( 2 ) .
ميراث المجوسي
9904 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : إن تزوج مجوسي
ابنته فولدت له ابنتين ، فمات ، ثم أسلمن ( 3 ) ، فماتت إحدى ابنتيه ( 4 ) ،
فلأختها لأبيها وأمها الشطر ، ولأمها السدس ، حجبتها نفسها من
أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها ، ثم
للام أيضا ما للأخت من الأب .
وقال الثوري مثل قولهما : لأختها من أبيه أو أمها النصف ، وللأخت
من الأب والام السدس تكملة للثلثين أيضا ، ولها أيضا السدس ، لأنها
هامش
( 1 ) الصواب " من أبويه " كما يأتي في السادس ، ووقع هنا " أبويهما " .
( 2 ) أعاده المنصف في السادس .
( 3 ) كذا في ما يأتي ، وهنا في " ص " " أسلمت " .
( 4 ) فيما يأتي : " إحدى ابنتي ابنته " وكلاهما صواب .