وكذلك يقول ، قال : وقال لي محمد أيضا في أهل بيت ( 1 ) من يهود
مات أبوهم ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا : ليس على قسمة الاسلام ،
وقعت المواريث قبل أن يسلموا .
( 9892 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت أبا المنذر ( 2 ) يقول : إن مات
مسلم وله ولد . . . ( 3 ) مسلم وكافر ، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر ،
ورث مع المؤمن ( 4 ) ، ورثا جميعا ، فلم يعجبني ( 5 ) ما قال .
وقال لي قائل : ذلك ميراث أهل الجاهلية ، ما أدرك الاسلام
ولم يقسم كان على قسم الاسلام . قال ابن جريج : وأقول أنا : كلا ،
وقعت المواريث في الاسلام ، وغيري قال ذلك .
( 9893 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا
ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن
دينار عن جابر بن زيد قالا ( 6 ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان على
قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم
هامش
( 1 ) في " ص " " بيت أهل " ثم وجدت فيما تقدم كما حققت .
( 2 ) كذا في " ص " هنا ، وفي السادس " أبا الشعثاء " وهو الصواب عندي .
( 3 ) في " ص " في موضع النقاط " نصراني " وهو عندي من سبق قلم الناسخ .
( 4 ) في " ص " " المؤمنين " وفي السادس " ورثه المؤمن " خطأ .
( 5 ) يأتي في السادس ، ويؤيده ما في سنن سعيد عن أبي الشعثاء قال : إذا مات وترك
ابنا مملوكا ، فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فله ميراثه ( الورقة : 13 ) وسيأتي قريبا عند المصنف .
( 6 ) أي قال عطاء وجابر بن زيد .