تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
شرح
حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " ( 1 ) . وعن الذكرى : " وقد قيل : إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق . . . " ، وفي الوسائل - بعد روايته عن المدارك - : " ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب " ، ونحوه الرضوي ( 2 ) . لكن في الجواهر : " إن ما نقل من رواية المجالس - مع عدم ثبوتها ، كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها في هذا الكتاب ، ويشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل - فاقدة لشرائط الحجية ، ولا شهرة محققة ، حتى تجبرها ، مع ظهور عدم كونها منشأ لفتوى كثير منهم ، ولذا لم تقع الإشارة إليها قبل الشهيد " . نعم ، قد يؤيده الرضوي ، ووجود مضمونه في رسالة الصدوق الأول ، التي قيل : إنها متون أخبار ، حتى كانوا يرجعون إليها إذا أعوزتهم النصوص . بل يبعد استناد فتوى الصدوقين لوجوه استنباطية كالوجوه السابقة ، لما هو الظاهر من حالهما من الفتوى بمضامين النصوص ، فتكون جابرة للرواية المذكورة ، ولذا توقف شيخنا الأستاذ قدس سره أو مال للقول المذكور ، كما مال إليه في الحدائق . لكن في بلوغ ذلك مرتبة الحجية أو التوقف عن العمل بالقواعد العامة إشكال ظاهر . نعم ، قد يستدل بإطلاق قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . . . وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ( 3 ) " فإنه بعد حمل ذيل الآية على إرادة اجتزاء الجنب بالتطهر - الذي هو الغسل - لا ضمه للوضوء ولو بقرينة النصوص والاجماع ، يكون مقيدا لاطلاق أدلة وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر ، وقرينة على قصوره عن حال الجنابة ، وأن عليه الغسل حينئذ ، لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام غسل الجنابة حديث : 1 . ( 3 ) سورة المائدة 6 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 614 | السيد محمد سعيد الحكيم