شرح
الأجزاء أو عدم وصول الماء إليه ، لا بتركه .
ومثله نصوص اللمعة ، لورودها في قضية خارجية لا إطلاق لها .
ثالثها : ما في جامع المقاصد وعن الجعفرية من لزوم الإعادة مع طول الزمان
والاكتفاء بغسل الموضع المتروك مع عدمه ، وعليه حمل ما في كشف اللثام إطلاق ما
سبق من القواعد . وعلل في كلماتهم باعتبار وحدة الارتماسة بعد ما سبق منهم من
تنزيلها على الدفعة العرفية .
وهو مبني على أن المراد بالرمس وصول الماء للبشرة ، وقد سبق المنع
منه عند الكلام في عدم وجوب استيعاب الماء لتمام البدن في زمان واحد
حقيقي .
رابعها : الاجتزاء بغسل الموضع المتروك وما بعده من الأعضاء ، كما ذكروه
في الترتيبي :
احتمله في محكي التذكرة ونهاية الإحكام ، وجعله في القواعد أقوى من
وجوب الاستئناف .
وصرح في جامع المقاصد بابتنائه على أن الغسل الارتماسي يترتب
حكما ، كما هو الظاهر من كل من جعل ذلك ثمرة للترتب الحكمي ، على الكلام
المتقدم في تفسيره .
لكنه إنما يتم بناء على لتفسير الترتب الحكمي بنية الترتيب ، أما بناء على
تفسيره بحكم الشارع بطهارة الأعضاء مرتبا فلا يصلح وجها له ، كما ذكره في
الجواهر ، لأن موضوع الترتب الحكمي هو الارتماس الخاص المفروض عدمه في
المقام ، فيبطل الغسل بمقتضى إطلاق أدلة الترتيب .
ولعل الأولى البناء على الصحة بما يطابق الترتيب ، فيصح غسل الرأس
مطلقا بتمامه أو مع إتمامه لو كان المتروك بعضا منه ويقتصر على غسل الجانبين ،
عملا بإطلاق أدلة الترتيب .