تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
على الصحيح .سابعها : ألحق في المنتهى والدروس ومحكي التحرير والذكرى والبيان والألفية وغيرها الحائض بالجنب . قال في مفتاح الكرامة : " وخلا عن ذلك كلام القدماء ، إلا أبا علي ، فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول ، نقله عنه في الذكرى " . وقد يستدل على الالحاق . . تارة : بمرفوع محمد بن يحيى عن أبي حمزة : " قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد ( أو مسجد ) ( 1 ) الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة ، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك . ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها " ( 2 ) . وأخرى : بما في المنتهى ، قال : " ولأن الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة ، وهي متعذرة ، والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة ، فكان قائما مقامها في قطع المسجد ، وإن لم يكن التيمم هاهنا طهارة " . ويشكل الأول : بضعف السند . وما في الجواهر من قوة الظن باتحاد سنده مع الصحيح السابق ، ولا سيما مع روايته في الكافي الذي هو أضبط كتب الأخبار . كما ترى ! إذ لا منشأ لتخيل الاتحاد إلا رواية محمد بن يحيى له مرفوعا إلى أبي حمزة وروايته للصحيح مسندا إليه ، وهو قد يوجب الظن باتحاد الخبرين لا باتحاد السندين ، فمع الاختلاف في المتن لا مجال للتعويل على المرفوع . وروايته في الكافي لا يكفي في الوثوق المعتبر في الحجية . وعمل العلامة وبعض من تأخر عنه لا يكفي في الانجبار ، كقوله في المنتهى : إن الرواية مناسبة للمذهب ، فإن مناسبتها للمذهب إن كانت بمعنى الاجماع على
هامش
( 1 ) هذه الزيادة موجودة في الطبعة الحديثة من الوسائل ، وهي غير موجودة في الكافي . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3 .