تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
بالاحرام مطلقا ( 1 ) ، كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى : أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه . وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) يعني : ما يكون جزءا من حج أو عمرة ، بلحاظ وجوب إكمالهما بالشروع فيهما بالاحرام وإن كانا مستحبين بالأصل ، فيكون الاحرام سببا لوجوب الطواف المذكور . وقد سبق في غايات الوضوء أن ذلك هو المراد من الواجب في مقابل الطواف المبتدأ ، الذي هو مستحب في الأصل وإن وجب بنذر أو إجارة أو نحوهما . وقد سبق الكلام في استحباب الوضوء له ، وهو جار في الغسل ، فراجع . ( 2 ) كما يأتي بعونه تعالى الكلام في دليله . ( 3 ) إجماعا ، كما في الخلاف والغنية والروض ، وظاهر مجمع البيان ، بل التبيان ، وعن الموجز ، بل في المعتبر والمنتهى أن عليه اجماع علماء الاسلام ، وعن التذكرة أن عليه إجماعهم إلا داود . خلافا لما عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة ، وحكاه في المدارك والرياض عن المبسوط ، وعن المقداد نسبته للقاضي . لكن الموجود في المبسوط عده في المحرمات ، وفي الجواهر : أن المنقول من عبارة القاضي في المهذب صريح في الحرمة . إلا أن يكون في غيره ، ولم ينقل عنه أحد غير المقداد ذلك . انتهى . وعن الذكرى احتمال إرادة ابن الجنيد من الكراهة الحرمة ، لكثرة ذلك منه . ومما سبق في فصل غايات الوضوء يظهر انحصار الدليل عليه بموثق